كتاب اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (اسم الجزء: 2)
(كتاب الْهِبَة)
(بَاب يكره للْوَاهِب أَن يرجع فِي هِبته وَإِن رَجَعَ جَازَ إِلَّا فِي هبة ذِي الرَّحِم الْمحرم أَو الزَّوْجَيْنِ)
أما الْكَرَاهَة فَلَمَّا صَحَّ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " الْعَائِد فِي هِبته كَالْكَلْبِ يعود فِي قيئه ".
وَأما الْجَوَاز فَلَمَّا روى الطَّحَاوِيّ: عَن الْأسود، عَن عمر رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ: " من وهب (هبة) لذِي رحم جَازَت، وَمن وهب (هبة) لغير ذِي رحم فَهُوَ
الصفحة 541