كتاب اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (اسم الجزء: 2)
(كتاب اللّعان)
(بَاب لَا يُلَاعن بِنَفْي الْوَلَد، لِأَنَّهُ قد يجوز أَن لَا يكون حملا)
لِأَن مَا يظْهر من الْمَرْأَة (مِمَّا يتَوَهَّم بِهِ أَنَّهَا حَامِل) لَا يعلم أَنه حمل حَقِيقَة، إِنَّمَا هُوَ توهم، وَنفي المتوهم لَا يُوجب اللّعان.
فَإِن قيل: فقد رُوِيَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام لَاعن بِالْحملِ.
قيل لَهُ: هَذَا حَدِيث مُخْتَصر، اخْتَصَرَهُ الَّذِي رَوَاهُ فغلط فِيهِ، وَأَصله حَدِيث عُوَيْمِر الْعجْلَاني وَقد كَانَ قذف امْرَأَته بِالزِّنَا فلاعن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بَينهمَا وَكَانَت حُبْلَى.
الصفحة 693