كتاب اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (اسم الجزء: 2)
(بَاب وَيقتل الْحر بِالْعَبدِ كَمَا يقتل الذّكر بِالْأُنْثَى)
فَإِن قيل: روى الدَّارَقُطْنِيّ: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا يقتل حر بِعَبْد ".
قيل لَهُ: فِي سَنَده جُوَيْبِر وَهُوَ ضَعِيف، وَمَا روى غير هَذَا فضعيف أَيْضا.
(بَاب إِذا قتل الْإِنْسَان وَلَده عمدا لَا يقتل بِهِ)
التِّرْمِذِيّ: عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه، عَن جده، عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ قَالَ سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: " لَا يُقَاد الْوَالِد بِالْوَلَدِ ".
الصفحة 720