كتاب تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

ج - ويحرم على المرأة المسلمة تفليج أسنانها للحسن بأن تبردها بالمبرد حتى تحدث بينها فرجا يسيرة رغبة في التحسين، أما إذا كانت الأسنان فيها تشويه وتحتاج إلى عملية تعديل لإزالة هذا التشويه، أو فيها تسوس واحتاجت إلى إصلاحها من أجل إزالة ذلك فلا بأس؛ لأن هذا من باب العلاج وإزالة التشويه، ويكون ذلك على يد طبيبة مختصة.
د - ويحرم على المرأة عمل الوشم في جسمها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، والواشمة هي التي تغرز اليد أو الوجه بالإبر، ثم تحشو ذلك المكان بالكحل أو المداد، والمستوشمة هي التي يفعل بها ذلك، وهذا عمل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته أو فعل بها، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر.
هـ - حكم الخضاب للنساء وصبغ الشعر والتحلي بالذهب:
1 - الخضاب: قال الإمام النووي في [المجموع] (1 / 324) : أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء؛ للأحاديث المشهورة فيه. . انتهى، يشير إلى ما رواه أبو داود: «أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن خضاب الحناء، فقالت: لا بأس به، ولكني أكرهه، كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه» ، ورواه النسائي، وعنها رضي الله عنها قالت: «أومأت امرأة

الصفحة 19