كتاب تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

والفرق - والله أعلم - أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها؛ للحرج والمشقة في ذلك بخلاف الصوم.

[يحرم على الحائض مس المصحف من غير حائل]
ج - يحرم على الحائض مس المصحف من غير حائل؛ لقوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] (¬1) ولما في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: «لا يمس المصحف إلا طاهر» (¬2) وهو يشبه المتواتر، لتلقي الناس له بالقبول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر.
وأما قراءة الحائض للقرآن من غير مس المصحف فهي محل خلاف بين أهل العلم، والأحوط: أنها لا تقرأ القرآن إلا عند الضرورة، كما إذا خشيت نسيانه، والله أعلم.

[يحرم على الحائض الطواف بالبيت]
د - يحرم على الحائض الطواف بالبيت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (¬3) .

[يحرم على الحائض اللبث في المسجد]
هـ - يحرم على الحائض اللبث في المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إني
¬_________
(¬1) سورة الواقعة، الآية 79.
(¬2) رواه النسائي وغيره.
(¬3) متفق عليه.

الصفحة 24