كتاب تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

الثالث: تقف واحدتهن خلف الرجل لا بجنبه، بخلاف الرجل.
الرابع: إذا صلين صفوفا مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أو لها. انتهى.
ومما سبق يعلم تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء.
ز - خروج النساء إلى صلاة العيد: عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق، والحيض، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة - وفي لفظ: المصلى - ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين» (¬1) .
قال الشوكاني: والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة أو كان خروجها فتنة أو كان لها عذر. . انتهى. انظر [نيل الأوطار] (3|306) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في [المجموع] (6|458، 459) : فقد أخبر المؤمنات أن صلاتهن في البيوت
¬_________
(¬1) رواه الجماعة.

الصفحة 53