كتاب تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

أفضل لهن من شهود الجمعة والجماعة إلا العيد، فإنه أمرهن بالخروج فيه - ولعله والله أعلم - لأسباب: الأول: أنه في السنة مرتين، فقبل بخلاف الجمعة والجماعة.
الثاني: أنه ليس له بدل، بخلاف الجمعة والجماعة فإن صلاتها في بيتها الظهر هو جمعتها.
الثالث: أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله، فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه؛ ولهذا كان العيد الأكبر في موسم الحج موافقة للحجيج. انتهى.
وقيد الشافعية خروج النساء لصلاة العيد بغير ذوات الهيئات.
قال الإمام النووي في [المجموع] (5| 13) : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: يستحب للنساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد، وأما ذوات الهيئات فيكره حضورهن. . إلى أن قال: وإذا خرجن استحب خروجهن في ثياب بذلة، ولا يلبسن ما يشهرهن، ويستحب أن يتنظفن بالماء، ويكره لهن الطيب، هذا كله حكم العجائز اللواتي لا يشتهين ونحوهن، وأما الشابة وذات الجمال ومن تشتهي فيكره لهن الحضور؛ لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن، فإن قيل: هذا مخالف حديث أم عطية المذكور، قلنا: ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت

الصفحة 54