الذي يريد أن يعدد أو الشيخ الكبير الفاني فلم يوصهم النبي بنكاح الأبكار إلا في وصية عامة عندما قال: «عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ» (¬1) .
ومن معايير اختيار الزوجة أيضاً:
اليسر وقلة المؤونة
قال: «خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ» (¬2)
وقال: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا» (¬3) .
ونهى النبي عن المغالاة في صدقات النساء لأن المسألة ليست تجارة وليست بيعاً، ولما سئل سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله عن
¬__________
(¬1) ابن ماجه 1851، وحسنه الألباني في الصحيحة 623
(¬2) أبو داود 1808، وصححه الألباني في صحيح أبي داود
(¬3) أحمد 23338 في مسند عائشة