ثم يتوضأ وضوئه للصلاة بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت - كان النبي - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثاً وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده - (¬1).
قال ابن عبد البر في الاستذكار (¬2): (المُغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعمم جميع جسده فقد أدى ما عليه, لأن الله تعالى افترض على الجُنب الغُسل من الجنابة دون الوضوء بقوله - وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا - (¬3) , وهو إجماعٌ لا خلاف بين العلماء فيه, إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغُسل تأسياً برسول الله - , ولأنه أعون على الغُسل).
* ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات ترويه, أي تصل إلى أصوله بحيث لا يكون الماء قليلاً ويكفي في ذلك غلبه الظن, بدليل حديث عائشة السابق حيث قالت - حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته -.
* ثم يُفيض الماء على جسده مرة واحدة على الصحيح, خلافاً لمن قال أنه يُثلَّث في غسل بقية جسده.
قال السعدي رحمه الله كما في المختارات الجلية (¬4): (والصحيح أن التثليث لا يشرع في الغُسل إلا في غسل الرأس, لأن ذلك هو الوارد في صفة غسله - فلم يثبت عنه سوى هذا, وقياس الغُسل على الوضوء غير مسُلَّم لوجود الفارق من وجوه كثيرة).
* وكذلك يستحب الدلك, قال في الشرح الكبير (¬5): (ويستحب إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء ولا يجب إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده).
* وكذلك يستحب التيامن, أي يبدأ بالجانب الأيمن, أما الوضوء فظاهر, وكذلك في الغسل, لحديث عائشة رضي الله عنها - كان النبي - يعجبه التيامن في ترجله وتنعله, وطهوره, وفي شأنه كله) (¬6).
* ثم إذا خرج يقول الذكر الوارد بعد الوضوء, وهو أن ينطق بالشهادتين, ثم يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين (¬7) , وإن زاد: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك (¬8) , فحسن.
¬_________
(¬1) متفق عليه.
(¬2) 1/ 327.
(¬3) سورة المائدة (6)
(¬4) ص 24.
(¬5) 1/ 105.
(¬6) رواه البخاري ومسلم.
(¬7) رواه الترمذي من حديث عمر - ورواه مسلم أيضاً بدون زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
(¬8) رواه النسائي.