كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1) وإن أجاب فقال: قال فلان: كذا؛ فوجهان. وإن قال: يفعل كذا احتياطا؛ فهو واجب. وقيل: مندوب. وإن سئل عن حكم، فقال: لا أراه؛ فحرام. وإن استحسن فعلا فندب. وقيل: يجب. الصفحة 100