كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وفي الأصح أو نحوه. وجهان أو أكثر.
والخلاف في المعطوف أو نحوه يخصه دون المعطوف عليه.
وإذا أطلقت القول فهو المذهب غالبا، إما عن أحمد أو صحبه أو بعضهم.
وإذا قلت: في المذهب؛ ففيه وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه.
وإن قلت: على المذهب؛ ففيه رواية بخلافه.
وقولنا: وقيل: قد يكون وجها أو قولا أطلقه قائله، أما رأيا أو نقلا لم يذكره، أو لأن أحمد أومأ إليه، أو دل كلامه عليه.

الصفحة 103

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text