كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
وفي الأصح أو نحوه. وجهان أو أكثر.والخلاف في المعطوف أو نحوه يخصه دون المعطوف عليه.
وإذا أطلقت القول فهو المذهب غالبا، إما عن أحمد أو صحبه أو بعضهم.
وإذا قلت: في المذهب؛ ففيه وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه.
وإن قلت: على المذهب؛ ففيه رواية بخلافه.
وقولنا: وقيل: قد يكون وجها أو قولا أطلقه قائله، أما رأيا أو نقلا لم يذكره، أو لأن أحمد أومأ إليه، أو دل كلامه عليه.