ومن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند: إحداكما أو هند طالق طلقت زوجته، وإن قال: أردت الأجنبية دين ولم يقبل حكمًا، نص عليه.
وإن قال: أردت الأجنبية دين ولم يقبل حكمًا، نص عليه.
وقيل: بلى.
وإن نادى زوجته الغائبة يظنها الحاضرة وقال: أنت طالق، طلقت الغائبة، وفي الحاضرة روايتان، وإن عرفها الحاضرة طلقت. وكذا الغائبة إن نوى طلاقها. وإن قال لمن ظنها زوجته ولم تكن: أنت طالق طلقت زوجته، وفي عكسه روايتان. وكذا العتق.
فإن قال لزوجتيه: إحداكما طالق غدًا، فماتت إحداكما قبل الغد؛ طلقت الباقية.
وقيل: بقرعةٍ (ق/٨٦ - ب).