كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

ومن ادعت مطلقته الحرمة وقد غابت نكاح من أحلها (ق/٨٧ - ب) وفارقها وقضت عدته فلم نكاحها إن صدقها وأمكن، ولو كذبها الثاني قبل قوله في تنصف المهر وقولها في إباحتها للأول. وكذا إن تزوجت حاضرًا ففارقها وادعت إصابته فأنكر.
وجحد الطلاق الرجعي ليس برجعة.

الصفحة 1058