كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

وعنه: لا تلزم.
فإن قال: هو يستحل ما حرم الله أو عكس وأطلق أو علقه وحنث فوجهان.
فإن قال: محوت المصحف إن قمت فلغوٌ، وكذا عصيت الله أو أنا أعصيه فيما أمرني.
وقيل: هو يمينٌ.
وإن قال علي يمين أو نذر: إن قمت، فقام فكفارة يمين.
فإن حرم ما له المباح من أمةٍ وغيرها منجزًا أو بشرط، وحنث؛ فكفارة يمين، ولا تحرم.
وقيل: تحرم حتى يكفر. وكذا قيل في كل مباح له حرمه.
ومن حلف بأيمان البيعة وعرفها ونواها فقد حلف بالله وبالطلاق والعتق وصدقة المال.
وقيل: تنعقد بغير اسم الله.
وقيل: وغير صدقة المال.
وإن لم ينوها فلغوٌ، وإن جهلها ونواها فوجهان.

الصفحة 1063