كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)
وتنعقد يمين الكافر.
ومن حلف ليفعلن حرامًا وجب إن يحنث ويكفر، وإن فعله أثم ولا كفارة.
وقيل: بل.
وإن حلف ليفعلنا واجبًا تأكد، والبر في الندب أولى، وكذا الحنث في المكروه مع الكفارة، ويخير في المباح قبلها.
الصفحة 1065
1394