أبواب جمع الأيمان ونحوها
يرجع فيها إلى نية الحالف إن احتملها لفظه أو كان أخص منها.
وقيل: إن قرب الاحتمال من الظاهر قبل، وإن بعد فلا، وإن توسط فروايتان.
وقيل: يعتبر الأعم من النية أو الاسم. وإن كان اللفظ أعم من السبب أخذ بعموم اللفظ.
وقيل: بخصوص السبب.
وإن كان السبب أعم أخذ به، ويرجع إليه مطلقًا عبد عدم النية.
وعنه: يقدم عليها.
فإن عدما أخذ بالاسم شرعًا أو عرفًا أو لغةً، ويقدم التعيين عليها وعلى الصفة والإضافة.
وقيل: عكسه.
ويقدم العرف والشرع على اللغة.
وقيل: عكسه.
فصل:
من حلف لا يسكن دارًا هو ساكنها أو لا يساكن زيدًا وهو مساكنه فدام، أو ليخرجن منها، ولا نية له ولا سبب ولا قرينة، ولم يخرج متى أمكنه، أو خرج