كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

فإن حلف: لا يشم ريحان فشم وردًا أو بنفسجًا أو ياسمينًا حنث كريحان فارسي.
وقيل: لا يحنث كشم فاكهة.
وكذا إن حلف لا يشم طيبًا فشمها.
فصل: ومن حلف: ليفعلن شيئًا ونوى وقتًا معينًا، أو ذكره ففات، أو أطلق فتلف المحلوف عليه أو الحالف قبل إمكان فعله؛ حنث، نص عليه.
وقيل: لا.
وإن حلف: ليشربن هذا الماء، أو ليأكلن هذا الخبز، أو ليضربن عبده هذا غدًا، فتلف الثلاثة اليوم؛ حنث إذن، نص عليه.
وقيل: في آخر الغد.
وقيل: لا يحنث.
وقيل: إن تلف ذلك باختياره حنث.
وفي الوقت وجهان.
وإن مات الحالف قبل الغد لم يحنث في المذهب، إن حلف: ليفعلن ذلك اليوم فتلف فيه حنث إذن -وقيل: في آخر اليوم -فإن مات الحالف فيه فقد حنث.
وقيل: لا.
فصل:
فإن حلف: لا يبيع، أو لا يشتري، أو لا ينكح، أو ينكح، فعقد عقدًا فاسدًا؛ لم يحنث.
وعنه: بلى.
وقيل: بالفاسد عند قومٍ دون المجمع عليه.

الصفحة 1074