كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

وإن باع شرط خيار حنث، نص عليه.
وإن حلف: لا باع حرًا أو خمرًا أو وقت النداء، أو قال لزوجته: إن سرقت مني شيئًا وبعتنيه فأنت طالق ففعلت؛ حنث بالعقد.
وقيل: لا.
وإن حلف: لا يبيع زيدًا شيئًا، أو لا يؤجره، أو لا يزوجه، وفعل، فقبله زيدٌ، حنث، وإلا فلا.
وإن حلف: لا باع ثوبه من زيد بمائة فباعه بأقل حنث، نص عليه.
فإن حلف: لا باعه هذا الثمن فباع بأكثر بر. وإن حلف: لا باعه إلا بمائة فباعه بأكثر بر وإن باعه بأقل حنث، وإن حلف أن يبيعه فباع بعرضٍ أو نسيئة بر.
وقيل: لا يبر في النسيئة قبل قبض الثمن.
وفعل وكيله في كل ذلك كفعله، نص عليه.
وإن توكل فيها الحالف وأضافها إلى الموكل لم يحنث، وإن أطلق فوجهان.
فإن حلف: لا يهب زيدًا أو لا يوصي له أو لا يهدي له أو لا يتصدق عليه ففعل ولم يقبل زيد حنث.
وإن حلف: لا يتصدق عليه فوهبه، أو لا يهبه فتصدق عليه نفلًا أو إعارةً؛ فوجهان.
وقيل: يحنث بإعارته دون الصدقة.
وقيل: عكسه.
ولا يحنث بصدقة فرض وإن وقف عليه حنث، وإن وصى له فلا، وإن حاباه في بيع فوجهان.
فإن حلف: لا آكل ما اشتراه أو نسجه أو طبخه زيدٌ فأكل ما اشتراه هو وغيره بعقد أو نسجاه أو طبخاه فروايتان، وإن اشترياه مشاعًا في عقدين حنث، وإن

الصفحة 1075