كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

فصل:
إذا حلف: لا يضربها فخنقها أو عضها أو نتف شعرها حنث.
وقيل: لا ما لم يرد إيلامها.
فإن حلف: ليضربنه مائة سوطٍ أو عصًا فجمعها وضربه بها ضربةً واحدةً لم يبر، كمن قال: مائة ضربة.
وقيل: يبر.
فإن حلف: لأتزوجن عليك لم يبر حتى يتزوج نظيرتها ويدخل بها، نص عليه.
وقيل: بأي امرأةٍ تزوج عقدًا صحيحًا بر.
وإن حلف: لا يتزوج عليها حنث بكل عقد صحيح.
فإن حلف: لا يضرب عبده فضرب بأمره أو لا يتسرى فوطأ أمته حنث.
وعنه: إن حلف وليست ملكه حنث، وإن حلف وقد ملكها حنث بالوطء وإن عزل فلا.
وإن حلف: لا يستخدم زيدًا فخدمه فسكت ولم ينهه فوجهان.
وقيل: إن كان عبده حنث، وإلا فلا.

الصفحة 1080