كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)
وإن كانت بكرًا وادعت أنها عذراء وشهد امرأة ثقة صدقت دعواها، وفي يمينها وجهان.
ومن ترك الوطء بلا حلف فليس موليًا، فإن أضرها ولا عذر بأحدهما ضربت له مدة الإيلاء على الأصح، وله إذن حكم المولي، وكذا إن ظاهر ولم يكفر.
الصفحة 1092
1394