وإن قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لم يلزمه شيءٌ، نص عليه.
وقيل: هو مظاهرٌ.
ومن قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي أو حرام فمكنته منها لزمتها كفارة ظهار -وعنه: كفارة يمين -وعليها أن تمكنه قبلها في الأصح وليس لها ابتداء قبله واستمتاع.
وعنه: لا شيء عليها.
وإن قالت لأجنبي: إن تزوجت هذا فهو علي كظهر أبي فظهار عليها كفارته، نص عليه.
وظهاره من أمته أو أم ولده لغو، فإن وطئ لزمته كفارة يمين، نص عليه.
وعنه: كفارة ظهار.
وقيل: لا يلزمه شيء.
وقيل: يلزمه الظهار.
ومن كرر ظهار زوجته ولم يكفر فكفارة.
وعنه: كفارات ما لم ينو التأكيد أو الإفهام.
وعنه: إن اتحد المجلس فكفارة، وإن تعدد فكفارات.
وإن ظاهر من نسائه بكلمة فكفارة.
وعنه: كفارات.
وإن ظاهر بكلمات فكفارات.
وعنه: كفارة.
وعنه: إن كان بكلمات في مجلسٍ فكفارات وإلا فكفارة.
ويحرم وطء من ظاهر منه قبل أن يكفر.