كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب
يشرع الحد بقذف المحصن، وهو هنا: الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا، ومثله يطأ أو يوطأ.
وعنه: مع تكليفه.
وفي اشتراط خلوة عن وطء حرام بشبهة وجهان.
وهو لله.

الصفحة 1105