كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)
وقيل: بلى.
وإن وطئ مجنون من لا ملك له عليها، ولا شبهة ملك، فأولدها؛ لم يلحقه النسب، وعليه المهر إن أكرهها.
ومن أولد أمة له، أو لغيره، أو أمة ولده؛ لحقه النسب وإن كان عبدا.
وإن أولد أمته أحد أبويه لم يلحقه. وإن أولد أمة زوجته بإذنها فروايتان.
الصفحة 1120
1394