وأكثر مدة الحمل سنتان.
وعنه: أربع.
وأقلها نصف سنة، وغالبها تسعة أشهر، وأقل ما يبين فيه الولد أحد وثمانون يوما، ويصور بعد ثلث سنة.
فصل:
عدة الوفاة من حر وعبد قبل الدخول وبعده، للحرة بلا حمل أربعة أشهر وعشر، والأمة نصفها.
فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، وابتدأت عدة وفاة منذ مات.
وعنه: تعتد أطولهما.
وإن مات بعد عدة طلاق لم يلزمها عدة وفاة.
وعنه: بلى إن كان طلق في المرض، وقلنا: ترثه.
وكذا من أبانها في مرضه قبل الدخول أو بعده فاعتدت ثم مات. فإن مات في العدة اعتدت للوفاة فقط.
وعنه: للطلاق فقط.
وعنه: أطولهما.
ومن لا ترث كأمة وذمية ومن جاءت البينونة منها فعليها عدة طلاق فقط. (ق/٩٤ - أ) ومن أبانها في الصحة ثم مات أتمت عدة طلاق.
وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة، فنسيها، ثم مات؛ اعتدت كل واحدة الأطول من عدة وفاة أو طلاق.