كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

ومنه: ما غيره نجس بقربه، أو محل التطهير، ولو نجس ما لم ينفصل.
أو مسه محدث غسل يده من نومه، ولو جنب بلا نية، أو حائض أو نفساء، أو كافر لم يقم من نوم.
وما استهلك فيه مائع طاهر، أو ماء مستعمل يسير عرفا.
وقيل: بل ما قدره خلا ونحوه لا يغيره.
وقيل: إن كان الطهور يكفي طهره فزاده مائعا طاهرا لم يغيره فالكل طهور.
ويجب استعمال الكل في وجه.

الصفحة 113

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text