كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

كتاب الرضاع
والمحرم خمس رضعات يقطعن الطفل مختارا.
وعنه: ثلاث.
وعنه: مرة.
فإن قطع المصة للتنفس، أو ما ألهاه، او قطعت عليه المرضعة قهرا؛ فرضعة.
وعنه: لا.
وإن انتقل إلى ثدي آخر أو مرضعة أخرى فاثنتان على الأصح.
وقيل: إن قرب الزمن فواحدة.
وقيل: إذا قطع عليه فعاد.
وإن أوجرته أو أسعط فرضاع على الأصح، فلو شيب بمائع أو جامد فوجهان.
وقيل: إن غلب اللبن حرم وإلا فلا.

الصفحة 1135