كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

وإن قاله لغيرها أو قالته لغيره حرم كل واحد على الآخر.
ويقبل على الأصح قول المرضعة أو غيرها وحدها.
وقيل: مع اليمين.
ولو شهد به أبو الزوجة لم يقبل، ولو شهد أبو الزوج قبل، ولا يقبل في الإقرار به شهادة النساء.
ومن قال لمثله سنا فأكبر: هذه بنتي لرضاع حلت له لكذبه.

الصفحة 1141