وإن طلقها في السنة و ماتت بعد تسلفها أو تسلفت نفقتها رجع بسقط ما بقي.
وقيل: لا.
وقيل: يرجع بالنفقة فقط لغير يوم السلف والفرقة.
ويرجع به على الناشز في الأصح. ولو نشزت ليلا أو نهارا تشطرت، وكذا إن نشزت بعض يوم.
وقيل: تسقط كل نفقته، كمن نشرت كله.
ولا تسقط النفقة بمضي الزمن.
وعنه: إن فرضها حاكم.
وإن انفقت في غيبته فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقت بعد موته.
وعنه: لا.
ويقبل قول الزوج ويمينه في عدم التسليم، وقولها ويمينها في عد النشوز بعد التسليم وقبض النفقة.
فصل:
وإذا منع الموسر النفقة أو بعضها وقدرت زوجته على ماله أخذت منه كفايتها وكفاية ولدها عرفا لحديث هند، فغن عجزت ألزمه الحاكم فإن أبى