كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

وعليه علف بهيمته أو رعيها وسقيها وما يصلحها، وأن لا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن كلفتها ورعيها آجرها أو باعها أو ذبحها إن أكلت.
ونفقة المكاتب وغيرها ذكرت.

الصفحة 1158