كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وإن سخن بمغصوب كره.
وقيل: لا.
وفي صحة الطهارة بماء مغصوب أو ثمنه روايتان.
ويباح بكل ماء شريف.
وعنه: يكره بماء زمزم، كغسل النجس به.

الصفحة 116