كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)
وقيل: مع الأول نصفين.
ودية الرابع على الثالث.
وقيل: مع الأول والثاني أثلاثا. هذا القياس وإن كثروا.
الصفحة 1167
1394