كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

وقيل: مع الأول نصفين.
ودية الرابع على الثالث.
وقيل: مع الأول والثاني أثلاثا. هذا القياس وإن كثروا.

الصفحة 1167