كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
فصل:
والطاهر: لا يرفع حدثا، وعلى الأصح لا يطهر، نجسا.
فمنه: ما اعتصر أو قطر من طاهر، أو طبخ فيه طاهر، فغيره، أو غير اسمه أو رقته وجريانه بلا طبخ.
فإن غير وصفا منه وأمكن صونه عنه غالبا فطاهر.
الصفحة 117
1394