كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

باب الشجاج وكسر العظام
لا شجة إلا في رأس أو وجه، فالحارصة والحرصة: ما شق الجلد ولم يدمه، والدامية والبازلة والدامعة- بعين مهملة: ما سال دمها، والباضعة: ما تبضع اللحم- وقيل: ما شق اللحم بعد الجلد ولم يسل دمها- والمتلاحمة: ما تنزل فيه كثيرا، والسمحاق: ما بينها وبين العظم جلدة رقيقة؛ ففي كلها حكومة.
وعنه: للدامية بعير، وللباضعة اثنان، وللمتلاحمة ثلاثة، وللسمحاق أربعة.
فصل:
الموضحة: ما كشف عظم رأس أو وجه- وقيل: ولو برأس إبرة- وفيها خمس من الإبل.

الصفحة 1177