كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

وإن جرحه ثم تغير دينه قبل الزهوق عقل عنه عاقلته حال الجرح- وقيل: أرش الجرح فقط- والزائد بالسراية في ماله.
وقيل: الكل في ماله.
ولو جرح ابن معتقة فلم يسر، أو ذمي فلم يصب حتة انجر ولاؤه؛ فهو كمن اختلف دينه.
فصل:
لا يعقل غير مكلف حر، وفي المميز زجه، ولا عتيق، ولا أهل ديوان، ولا مولى (موالاة)، ولا أنثى، ولا خنثى مشكل.
وعنه: يلزمهما بالولاء.
وفي الفقير المحترف روايتان.
ولا يتعاقل مسلم وكافر ولا ذمي وحربي.
وقيل: بلى إن توارثا.
ويتعاقل الذميون على الأصح.
وقيل: إن اتفق دينهم.

الصفحة 1190