كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

كتاب الحدود
إذا وطئ حر مكلف مسلم أو ذمي- لا مستأمن على الأشهر- في قبل حرة مكلفة بنكاح صحيح؛ فهما محصنان، من زني منهما قتل رجما.
وعنه: بعد مائة جلدة.
وعنه: لا تحصن الذمية مسلما.
فإن كملت الشروط في أحدهما أو فات بعضها فلا إحصان لأحدهما.
وإن وطئ بالغ مراهقة، أو مراهق بالغة؛ فوجهان.

الصفحة 1197

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text