كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

كتاب الحدود
إذا وطئ حر مكلف مسلم أو ذمي- لا مستأمن على الأشهر- في قبل حرة مكلفة بنكاح صحيح؛ فهما محصنان، من زني منهما قتل رجما.
وعنه: بعد مائة جلدة.
وعنه: لا تحصن الذمية مسلما.
فإن كملت الشروط في أحدهما أو فات بعضها فلا إحصان لأحدهما.
وإن وطئ بالغ مراهقة، أو مراهق بالغة؛ فوجهان.

الصفحة 1197