كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

باب حد المسكر
من شرب ما يسكر كثيره من أي شيء كان للذة أو تداو أو عطش، وهو حر مسلم مكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر؛ فحده ثمانون جلدة إذا صحا.
وعنه: أربعون.
والرقيق نصف حد حر.
وإن شربه مسلم مكلف مكرها، أو ذمي مكلف مختارا؛ فروايتان.
وقيل: إن سكر ذمي حد، وإلا فلا.
والسعوط. والغرعزة والحقنة وأكل ما خلط به كشربه، نص عليه.
ولا يحد من شرب إلا بشهادة عدلين ذكرين على شربه أو إقراره، ولو مرة، ولم يرجع عنه.
ولا يجد بشم ريح مسكر من فمه.

الصفحة 1208

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text