كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

وعنه: بلى، إن لم يدع شبهة.
والسكران الذي يحد، ولا يصح تعبده، ويمنع (ق/١٠٣ - ب) المسجد: من خلط في كلامه، وجهل ثوبه أو نعله مع مثله.
ومن سكر من نبيذ فسق. وكذا إن شرب قليله على الأصح ويحدان.
ومن شرب في رمضان غلظ حده.
ومن ادعى جهله بإسكار غير الخمر أو تحريمه، ومثله يجهله؛ صدق، ولم يحد.

الصفحة 1209

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text