كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
على الأصح الناقض.
وقيل: بل نوم فوق نصفه.
أو أفيض عليه قبل غسله ثلاثا.
وقيل: مع نيته.
أو غسل به ذكره وأنثييه (من) المذي (دونه).
الصفحة 121
1394