كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

باب حد السرقة
وهي: هتك الحرز وأخذ المال خفية.
وإذا سرق مكلف مختارا مسلم أو ذمي- أو مستأمن في الأظهر- أو مرتد، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، غير مضطر إلى ما سرقه من مال محترم معصوم محرز ثلاثة دراهم او ربع مثقال ذهبا أو عرضا قيمته كأحدهما- وعنه: كالفضة فقط- وقت السرقة، ولا شبهة له فيه؛ قطع.
وعنه: أنه ثلاثة دراهم أو قيمتها من ذهب أو عرض.
ويكمل النصاب بالضم من النقدين إن جعلا أصلين.
وقيل: لا.
ويكفي وزن (تبرهما).
(وقيل): تعتبر قيمته بالمضروب.
وعرض يفسد وما أصله الإباحة كغيرهما، والثمين وغيره سواء.

الصفحة 1210

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text