كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

باب حد السرقة
وهي: هتك الحرز وأخذ المال خفية.
وإذا سرق مكلف مختارا مسلم أو ذمي- أو مستأمن في الأظهر- أو مرتد، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، غير مضطر إلى ما سرقه من مال محترم معصوم محرز ثلاثة دراهم او ربع مثقال ذهبا أو عرضا قيمته كأحدهما- وعنه: كالفضة فقط- وقت السرقة، ولا شبهة له فيه؛ قطع.
وعنه: أنه ثلاثة دراهم أو قيمتها من ذهب أو عرض.
ويكمل النصاب بالضم من النقدين إن جعلا أصلين.
وقيل: لا.
ويكفي وزن (تبرهما).
(وقيل): تعتبر قيمته بالمضروب.
وعرض يفسد وما أصله الإباحة كغيرهما، والثمين وغيره سواء.

الصفحة 1210