كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

ومن ادعى أن ما سرقه له قطع، كمن ادعى إذنا في دخول المنزل.
وعنه: لا يقطع.
وعنه: بلى إن عرف بالسرقة.
ولا يقطع من خان في وديعة أو جحدها، أو في عارية، أو غيرهما، أو اختلس، أو انتهب، أو غصب.
وإن جحد عارية، أو بط جيبا أو غيره، وأخذ منه نصابا، أو وقع فأخذه؛ فروايتان.
فصل:
لا يقطع سارق إلا بشهادة رجلين عدلين، أو إقراره مرتين ولم يرجع قبل قطعه.
ويثبت المال بمرة ولو رجع، وبرجل وامرأتين أو يمين.
وطلب رب السرقة أو وكيله شرط في الأصح للقطع. فإن قطع بدونه أجزأ.

الصفحة 1218

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text