كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

وإن كان أقطع الرجلين أو يمناهما فقط قطعت يمنى يديه عليهما.
وقيل: بل على الثانية ..... روايتان.
ومن استحقت يسراه بقود ويمناه بسرقة أقيد منه وأمهل حتى يبرأ إن قلنا: تقطع يمناه.
(ولو سرق مرارا ولم يقطع) قطع مرة.
وقيل: مرارا إن تعدد المسروق منه.

الصفحة 1221