كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2) وقيل: يقبل إخباره مطلقًا. وإن شافه حاكم حاكمًا بقضيت وحكمت صح. وقيل: بشرط كون كل واحدٍ في طرف محل ولايته. وإن قال: سمعت البينة فاحكم، فلا فائدة مع حياة الشهود، إلا عند العجز عنهم. الصفحة 1232