كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

وقيل: يقبل إخباره مطلقًا.
وإن شافه حاكم حاكمًا بقضيت وحكمت صح.
وقيل: بشرط كون كل واحدٍ في طرف محل ولايته.
وإن قال: سمعت البينة فاحكم، فلا فائدة مع حياة الشهود، إلا عند العجز عنهم.

الصفحة 1232

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text