كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

وقيل: يقبل إخباره مطلقًا.
وإن شافه حاكم حاكمًا بقضيت وحكمت صح.
وقيل: بشرط كون كل واحدٍ في طرف محل ولايته.
وإن قال: سمعت البينة فاحكم، فلا فائدة مع حياة الشهود، إلا عند العجز عنهم.

الصفحة 1232