كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

باب القسمة
لا إجبار في قسمة عقارٍ ومنقولٍ مع رد عوضٍ أو نقص قيمته.
وعنه: إن تعذر انتفاع كل شريك بحقه مفردًا كدارٍ صغيرةٍ وحمامٍ وأرضٍ فيها بئرٌ أو بناء وعبد وسيف، ويتعذر فيها الإفراز مع تساوي السهام والتعديل مع تفاوتها.
وهي مع الرضا كالبيع حكمًا.
فصل:
وما لا رد عوض فيه، ولا ضرر بنقص قيمة- وعنه: أو تعذر انتفاع كل شريك بحقه وحده- كقرية وبستانٍ وأرضٍ واسعةٍ، أو دكان ودارٍ كبيرةٍ، ومكيلٍ وموزونٍ من جنسٍ مسته نار أو لا، إذا طلب الشريك قسمته؛ أجبر شريكه.
وإن اختلفت جوانب دار قسمت قسمة تعديل. وإن كان في كل جانبٍ ما يعادل الآخر وأمكن قسمة العرصة فهو كبسيطٍ. وإن كان ثلث أرضهما من جانبٍ بمساحة هو نصفها قيمة قست كذلك، وهي قسمة إجبارٍ وتعديلٍ.
فصل:
وهذه القسمة إفراز لا بيع، فيجوز قسمة الوقف من ذلك وما بعضه وقف.

الصفحة 1233

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text