كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وإن أزال به نجسا، أو توضأت به أخرى؛ فوجهان.
والخنثى المشكل هنا كرجل.
وقيل: من وجب غسل كفيه فنواه فالماء كرافع الحدث، وإن سن فكماء التجديد.
وكذا إن بات كفه في جراب ونحوه.

الصفحة 124