كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وقيل: لا.
وما انفصل من غسل جنابة ذمية طهور.
وقيل: طاهر.
وفي الحيض روايتان.
وقيل: إن طلبه الزوج ووجب فطاهر وإلا فطهور.
والنفاس مثله.
وإن خلت لغسل جنابة ونفاس ونجاسة فوجهان.

الصفحة 125

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text