كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1) وقيل: لا. وما انفصل من غسل جنابة ذمية طهور. وقيل: طاهر. وفي الحيض روايتان. وقيل: إن طلبه الزوج ووجب فطاهر وإلا فطهور. والنفاس مثله. وإن خلت لغسل جنابة ونفاس ونجاسة فوجهان. الصفحة 125