كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
وما انفصل من غسل ميت مسلم كرافع الحدث إن لم ينجس بموته.
وإن انغمس جنب في ماء قليل راكد بنية رفع حدثه لم يرتفع، والماء مستعمل عند لقيه.
وقيل: عند أول انفصاله.
ويحتمل أن يرتفع.
وإن كثر الماء ارتفع قبل انفصاله.
وقيل: بعده.
الصفحة 126
1394