كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

وإن شهد بسرقة ذكر صفتها والسارق والمالك والنصاب والحرز. وإن شهد بقذف ذكر صفته والقاذف والمقذوف، ومن شهد بسبب يوجب استحقاق مال كبيع ونحوه ذكره، ومن شهد باستحقاق مال لم يحتج إلى ذكر سببه، ومن شهد على إقرار زيد بوجوب حق عليه لم يحتج إلى ذكر سببه في مال ولا غيره.
وما صحت الشهادة به صحّت دعواه بالعكس.
فصل:
تقبل شهادة الحسبة في طلاق وعتق وحق الفقراء والمساكين والعلماء والمساجد والمقابر ونحو ذلك من غير طلب أحد.
قلت: وتصح الدعوى به من غير ربه.

الصفحة 1266

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text